3
أ. يشكل مجلس زراعي أعلى الوجه التالي : ب. يتولى معالجة أمور الخطة في ضوء السياسة العامة للدولة وبشكل خاص : 1- اتخاذ القرار اللازم : تحديد مساحات وأرقام الإنتاج لمختلف أنواع المنتجات الزراعية على مستوى القطر . تحيد أسعار شراء مسبقة للمنتجات الزراعية المحددة بالخطة في ضوء السياسة العامة . 2- إقرار السياسة التمويلية الزراعية . 3- تحديد مستلزمات الإنتاج واقرار أسعار بيعها . 4- إقرار سياسة تسويق المنتجات الزراعية . 5- تحديد دور مختلف الجهات في تنفيذ الخطة . 6- إقرار الأسس العامة لدعم وتطوير الجمعيات الفلاحية التعاونية ومنشآت القطاع العام الزراعي . 7- متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

