2
يتم تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النياتي والحيواني في القطر العربي السوري وفق خطة سنوية يقرها المجلس الزراعي الأعلى تتضمن بوجه خاص تحديد ما يلي : أ. تنظيم الإنتاج الزراعي وزيادة مردوده وتحسين نوعيته . ب. التزامات المستثمرين بما يجب عليهم تنفيذه بالخطة . ج. التزامات الدولة ومؤسساتها وخاصة ما يتعلق بشراء وتسويق المنتجات الزراعية وتحديد أسعارها مسبقاً وتأمين مستلزمات الإنتاج .

