9
أ. يحدث صندوق يسمى (صندوق الخطة الإنتاجية الزراعية ) برأس مال قدره 10 ملايين ليرة سورية بغية تمويل نفقات تنفيذ الخطة . ب. تحدد بقرار من المجلس الزراعي الأعلى قواعد منح المكافآت والتعويضات اللازمة للمبرزين من المستثمرين والذين قاموا بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب الخطة والمشرفين على تنفيذ الخطة . ج. تتكون موارد الصندوق من : الأموال التي تخصصها الدولة . حصيلة الغرامات الناجمة عن مخالفات الخطة موضوع الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون . واردات الأراضي المستثمرة من قبل الدولة موضوع الفقرة (جــ) من المادة العشرة من هذا القانون .

