التشريعات السورية

القانون 29 لعام 2000 المتضمن تعديل قانون التنظيم الفلاحي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
29
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 29 لعام 2000 المتضمن تعديل قانون التنظيم الفلاحي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1421 هـ الموافق16/12/2000 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل البند (ه-) من الفقرة الثانية من المادة (59) من قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 كما يلي : (هـ) الهبات والوصايا التي توافق الهيئة على قبولها في حدود أحكام القوانين والأنظمة النافذة

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في23/9/1421 هـ الموافق19/12/2000 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.