المواد
المقدمة
القانون 29 لعام 2000 المتضمن تعديل قانون التنظيم الفلاحي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1421 هـ الموافق16/12/2000 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل البند (ه-) من الفقرة الثانية من المادة (59) من قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 كما يلي : (هـ) الهبات والوصايا التي توافق الهيئة على قبولها في حدود أحكام القوانين والأنظمة النافذة
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في23/9/1421 هـ الموافق19/12/2000 م

