1
يعدل البند (ه-) من الفقرة الثانية من المادة (59) من قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 كما يلي : (هـ) الهبات والوصايا التي توافق الهيئة على قبولها في حدود أحكام القوانين والأنظمة النافذة
التشريعات السورية
1
يعدل البند (ه-) من الفقرة الثانية من المادة (59) من قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 كما يلي : (هـ) الهبات والوصايا التي توافق الهيئة على قبولها في حدود أحكام القوانين والأنظمة النافذة