التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل البند (ه-) من الفقرة الثانية من المادة (59) من قانون التنظيم الفلاحي رقم /21/ لعام 1974 كما يلي : (هـ) الهبات والوصايا التي توافق الهيئة على قبولها في حدود أحكام القوانين والأنظمة النافذة