التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 79 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون إحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
79
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة رقم 14 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 14/4/2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية على النحو التالي: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2012.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 6/8/1439 هجري الموافق لـ 7/7/2011 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.