1
تعدل المادة رقم 14 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 14/4/2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية على النحو التالي: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2012.
التشريعات السورية
1
تعدل المادة رقم 14 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 14/4/2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية على النحو التالي: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2012.