التشريعات السورية

6 · المادة /6/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار الوزير بإعلان عمليات الاستصلاح يحظر إجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خلال القيام بعملية الاستصلاح وفق البرامج التنفيذية السنوية وذلك بكتاب خطي ولا يترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن اتلاف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خلافا لأحكام هذه المادة.