5
/أ/.. تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته مع مراعاة الأمور الآتية.. 1/ أحكام الفقرة ب من المادة /4/ السابقة. 2/ تنظيم مخططات التحديد والتحرير والمسح الفني المزدوج وفق احكام القرار 186 ل.ر تاريخ 15/3/1926/ وتعديلاته. 3/ احلال عبارتي وزير الري ووزارة الري محل عبارتي /وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي/ وتحل الجهة العامة القائمة بالاستصلاح او المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم /11/ لعام /1971/ وتعديلاته. ب/.. تستثنى في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي احكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ والفقرة /هاء/ من المادة /3/ والمادة /6/ من القانون رقم /11/ لعام 1971 وتعديلاته. ج/.. يعد قرار الوزير المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار إليه في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بمثابة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به للأراضي غير المحددة والمحررة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /هاء/ من المادة /1/ من القانون رقم /11/ لعام 1971/ وتعديلاته. د/.. تستثنى اعمال استصلاح الأراضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /145/ لعام /1966/ على أن يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتأمين حقوق الإصلاح الزراعي فيها.

