التشريعات السورية

7 · المادة /7/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

للجهة القائمة بالاستصلاح حق وضع اليد على العقارات في منطقة الاستصلاح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار الوزير لبدء عمليات الاستصلاح.