11
أ/.. عند انتهاء عملية استصلاح الأراضي والتوزيع في المشروع يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرار يحدد مقدار النفقة التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة المروية من تكاليف الاستصلاح المحسوبة. ب/.. عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع في المشروع يصدر الوزير قرارا بختامها يحدد فيه الجهة المشرفة على الاستثمار في المناطق المستصلحة المروية. ج/.. يلتزم أصحاب الحقوق بمنطقة الاستصلاح بما يلي.. 1/ زراعة الأراضي وفق الخطة الزراعية المعتمدة من مجلس الوزراء. 2/ عدم اشادة أي بناء في الأراضي المستصلحة المروية فعلا خلافا للقوانين النافذة. 3/ تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على الاستثمار بما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل الأقنية والمصارف. د/.. يصدر الوزير بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على الاستثمار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند /3/ من الفقرة /ج/ من هذه المادة كما يحدد بهذه التعليمات الأقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها وتعزيلها واستثمارها حسب طبيعة المشروع ومكوناته. هـ/.. كل من يخل بأي من البنود الواردة في الفقرة /ج/ تسري عليه النصوص القانونية النافذة ويحرم من الري حتى إزالة المخالفة.

