10
أ/.. يجوز لكل من الجهة القائمة بالاستصلاح وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي.. قاض يسميه وزير العدل رئيسا ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا ب /.. تبت اللجنة المذكورة بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاعتراض إليها. ج/.. تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات. د/.. تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بصورة مبرمة. هاء/.. يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسها قبل مباشرة مهامهم.

