التشريعات السورية

9 · المادة 9/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

أ/.. يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مؤلفة من: ممثل عن وزارة الري رئيسا ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا ممثل عن مجلس المحافظة عضوا ب/.. مهمة اللجان الواردة بالفقرة السابقة /أ/ ما يلي.. 1/ وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها. 2/ تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت. 3/ تقدير التعويضات الناجمة عن اتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب اتلافها. ج/.. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي تلتزم الوزارة عن طريق الجهة العامة صاحبة العلاقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خلال سنة من تقديرها بالنسبة للفقرة الثانية وخلال ثلاثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة. د/.. يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة اليمين التالي (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وحياد مطلق). هاء/.. تعلن اللجان الفنية القرارات المعدة بنتائج اعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة.