التشريعات السورية

12 · المادة /12/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

يعلن قرارا رئيس مجلس الوزراء والوزير المشار اليهما في المادة السابقة الفقرتين /أ .. / بالأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ويودع لدى الجهات المنصوص عليها في المادة /4/ منه.