70
يحق لمجلس النقابة بعد موافقة مجلس التأديب /والذي يشكله مجلس النقابة ويتألف من رئيس وعضوين ويستعين بمن يراه مناسبا/انهاء عقوبتي الايقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا أو بشكل نهائي في حال ابراز العضو المعاقب وثائق جديدة تؤكد براءته وعدم صحة ما نسب إليه.
التشريعات السورية
70
يحق لمجلس النقابة بعد موافقة مجلس التأديب /والذي يشكله مجلس النقابة ويتألف من رئيس وعضوين ويستعين بمن يراه مناسبا/انهاء عقوبتي الايقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا أو بشكل نهائي في حال ابراز العضو المعاقب وثائق جديدة تؤكد براءته وعدم صحة ما نسب إليه.