التشريعات السورية

70 · المادة 70/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

70

يحق لمجلس النقابة بعد موافقة مجلس التأديب /والذي يشكله مجلس النقابة ويتألف من رئيس وعضوين ويستعين بمن يراه مناسبا/انهاء عقوبتي الايقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا أو بشكل نهائي في حال ابراز العضو المعاقب وثائق جديدة تؤكد براءته وعدم صحة ما نسب إليه.