التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

71

/ 1/ تخضع قرارات مجلس الفرع للاعتراض امام مجلس النقابة وفق المهل المحددة في النظام الداخلي. 2/ تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن بطريق النقض امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.