التشريعات السورية

69 · المادة 69/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

69

تحدد العقوبات التي تتخذ بحق العضو حسب التالي: 1/ التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل الى المهندس الزراعي. 2/ التأنيب امام مجلس النقابة او مجلس الفرع. 3/ المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة . 4/ المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي وترقين قيده في سجلات النقابة. ويحدد النظام الداخلي الجهة المختصة في النقابة بفرض العقوبة او الغائها ونوعها والحالات التي تستدعي فرضها واجراءاتها.