التشريعات السورية

62 · المادة 62/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

62

لا يجوز للعضو القيام بعمل يتنافى مع مصلحة الوطن وكرامة المهنة او أن يقوم باي عمل يخالف القوانين والانظمة النافذة .