62
لا يجوز للعضو القيام بعمل يتنافى مع مصلحة الوطن وكرامة المهنة او أن يقوم باي عمل يخالف القوانين والانظمة النافذة .
التشريعات السورية
62
لا يجوز للعضو القيام بعمل يتنافى مع مصلحة الوطن وكرامة المهنة او أن يقوم باي عمل يخالف القوانين والانظمة النافذة .