63
/ 1/ يعد الاعضاء العاملون في الجهات العامة المكلفون بمهام من النقابة او احد فروعها بمهمة رسمية خلال مدة قيامهم بهذه المهام بعد موافقة الجهات التي يعملون لديها. 2/ تتحمل الجهة المكلفة تعويضات الانتقال واجور النقل للعضو المكلف بمهمة نقابية سواء اكان عاملا لدى الجهات العامة او غير عامل او متقاعدا.

