التشريعات السورية

61 · المادة 61/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

61

تحدث وحدة في كل منطقة ادارية كما يجوز لمجلس النقابة احداث وحدات في مراكز المدن في المحافظات ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس احداثها واسلوب انتخاب ممثليها ونسب تمثيلهم في مؤتمر الفرع.