61
تحدث وحدة في كل منطقة ادارية كما يجوز لمجلس النقابة احداث وحدات في مراكز المدن في المحافظات ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس احداثها واسلوب انتخاب ممثليها ونسب تمثيلهم في مؤتمر الفرع.
التشريعات السورية
61
تحدث وحدة في كل منطقة ادارية كما يجوز لمجلس النقابة احداث وحدات في مراكز المدن في المحافظات ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس احداثها واسلوب انتخاب ممثليها ونسب تمثيلهم في مؤتمر الفرع.