التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

58

/ 1/ إذا شغر منصب رئيس الفرع او امين السر او الخازن لأي سبب كان فينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه مكان الشاغر في اول اجتماع له يلي تاريخ الشغور لإتمام المدة الباقية من ولاية المجلس اذا كانت المدة تزيد على ستة أشهر. 2/ اذا كان عدد الشواغر اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس الفرع فتتم الدعوة لمؤتمر فرع استثنائي لانتخاب الشواغر.