59
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
التشريعات السورية
59
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.