57
/ 1/ يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس اجتماعات مجلسه وينفذ قرارات المؤتمر العام ومؤتمر الفرع ومجلس الفرع وهو عاقد النفقة وامر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود اصولا وله حق التقاضي باسم فرع النقابة. 2/ ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه امين السر ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع.

