56
يتولى مجلس الفرع إدارة شؤون فرع النقابة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1/ تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ومؤتمر الفرع. 2/ ادارة العمل في الفرع. 3/ تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 4/ ادارة واستثمار اموال الفرع وممتلكاته وتحصيل الرسوم الواجبة والمستحقة للنقابة وخزانة التقاعد والفرع. 5/ اعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد اقرارها من مؤتمر الفرع. 6/ عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات العمل والمعارض العلمية الزراعية. 7/ المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات وورشات العمل و المعارض الزراعية التي يدعى اليها. 8/ تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع وفق احكام هذا القانون.

