التشريعات السورية

55 · المادة 55/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

55

ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب مجلس الفرع أكثر من دورتين متتاليتين.