التشريعات السورية

54 · المادة 54/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

54

ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيس الفرع وأمينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه.