53
يتألف مجلس الفرع من: خمسة أعضاء ينتخبون من قبل أعضاء مؤتمر الفرع ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.
التشريعات السورية
53
يتألف مجلس الفرع من: خمسة أعضاء ينتخبون من قبل أعضاء مؤتمر الفرع ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.