التشريعات السورية

53 · المادة 53/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

53

يتألف مجلس الفرع من: خمسة أعضاء ينتخبون من قبل أعضاء مؤتمر الفرع ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.