التشريعات السورية

47 · المادة 47/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

47

يجتمع مؤتمر الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 1/ في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد. 2/ في دورة عادية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة والتقرير السنوي للفرع. 3/ في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس الفرع او بناء على طلب خطي من ثلث عدد أعضاء مؤتمر الفرع على الأقل ويحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة.