التشريعات السورية

48 · المادة 48/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

48

ينتخب مؤتمر الفرع من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس الفرع وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد أصوات الحاضرين.