التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

46

/ 1/ تتخذ قرارات مؤتمر الفرع بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2/ يصدر رئيس الفرع قرارات مؤتمر الفرع وتنشر هذه القرارات باعلانها في مقر النقابة والفرع.