46
/ 1/ تتخذ قرارات مؤتمر الفرع بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2/ يصدر رئيس الفرع قرارات مؤتمر الفرع وتنشر هذه القرارات باعلانها في مقر النقابة والفرع.
التشريعات السورية
46
/ 1/ تتخذ قرارات مؤتمر الفرع بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2/ يصدر رئيس الفرع قرارات مؤتمر الفرع وتنشر هذه القرارات باعلانها في مقر النقابة والفرع.