38
يجور لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من اعضائه لا يزيد على خمسة وعدد من اعضاء مجالس الفروع لا يزيد على اثنين في كل فرع وعلى الوزارات والجهات العامة التي يعمل فيها هؤلاء تفريغهم للعمل لدى النقابة والاستمرار في دفع اجورهم و تعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ بحقوقهم كافة وبحق الترفيع ويتقاضى المتفرغون من موازنة النقابة التعويضات التي يفقدونها نتيجة تفرغهم اضافة الى التعويضات المحددة في النظام المالي للنقابة اما اذا كان العضو المفرغ من غير العاملين في الدولة فيستحق اجرا يعادل اجر امثاله من العاملين في الدولة حسب سنوات التخرج اضافة الى التعويضات المحددة في النظام المالي للنقابة.

