التشريعات السورية

38 · المادة 38/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

38

يجور لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من اعضائه لا يزيد على خمسة وعدد من اعضاء مجالس الفروع لا يزيد على اثنين في كل فرع وعلى الوزارات والجهات العامة التي يعمل فيها هؤلاء تفريغهم للعمل لدى النقابة والاستمرار في دفع اجورهم و تعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ بحقوقهم كافة وبحق الترفيع ويتقاضى المتفرغون من موازنة النقابة التعويضات التي يفقدونها نتيجة تفرغهم اضافة الى التعويضات المحددة في النظام المالي للنقابة اما اذا كان العضو المفرغ من غير العاملين في الدولة فيستحق اجرا يعادل اجر امثاله من العاملين في الدولة حسب سنوات التخرج اضافة الى التعويضات المحددة في النظام المالي للنقابة.