39
/ 1/ إذا شغر منصب النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن لأي سبب كان فينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه مكان الشاغر في أول اجتماع له يلي تاريخ الشغور لاتمام المدة الباقية من ولاية المجلس اذا كانت تزيد على ستة أشهر. 2/ إذا كان عدد الشواغر أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس فتتم الدعوة لمؤتمر عام استثنائي لانتخاب الشواغر .

