التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

37

/ 1/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قرارات المؤتمر العام و مجلس النقابة وهو عاقد النفقة وامر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة. 2/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب امين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته.