37
/ 1/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قرارات المؤتمر العام و مجلس النقابة وهو عاقد النفقة وامر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة. 2/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب امين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته.

