التشريعات السورية

36 · المادة 36/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

36

تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية بحضور النقيب أو نائبه وأغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.