التشريعات السورية

32 · المادة 32/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

32

ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نقيبا ونائبا للنقيب وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على اعضائه.