التشريعات السورية

33 · المادة 33/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

33

مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة اكثر من دورتين متتاليتين.