التشريعات السورية

31 · المادة 31/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

31

يتألف مجلس النقابة من .. تسعة اعضاء ينتخبون من بين اعضاء المؤتمر العام ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.