31
يتألف مجلس النقابة من .. تسعة اعضاء ينتخبون من بين اعضاء المؤتمر العام ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.
التشريعات السورية
31
يتألف مجلس النقابة من .. تسعة اعضاء ينتخبون من بين اعضاء المؤتمر العام ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.