التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

28

/ 1/ تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2/ يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة ومجالس الفروع.