التشريعات السورية

29 · المادة 29/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

29

يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.