التشريعات السورية

27 · المادة 27/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

27

تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تتوافر الاغلبية المطلوبة يدعى المؤتمر للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني بالدعوة الاولى كما يجوز ان يكون بعد ساعة من موعد الاجتماع الاول.