التشريعات السورية

26 · المادة 26/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

26

يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فاكبر اعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا.