22
يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية.. 1/ في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتممين وذلك لانتخاب النقيب ومجلس نقابة جديد. 2/ في دورة عادية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة والتقرير السنوي. 3/ في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضاء المؤتمر على الاقل ويحدد في القرار او الطلب الغاية من الدعوة .

