التشريعات السورية

23 · المادة 23/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

23

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد اصوات الحاضرين.