23
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد اصوات الحاضرين.
التشريعات السورية
23
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد اصوات الحاضرين.