التشريعات السورية

21 · المادة 21/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

21

يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل ولا تعد جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام ويكون سحب الثقة بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.