التشريعات السورية

20 · المادة 20/

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

20

يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية.. 1/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها. 2/ انتخاب اعضاء مجلس النقابة. 3/ الموافقة على مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة والمقدمة من مجلس النقابة. 4/ تحديد الرسوم النقابية الواجبة على الاعضاء وعلى المكاتب والشركات والمشاريع والمخابر الزراعية ومراكز بيع وتداول المواد الزراعية وفق أحكام النظام المالي. 5/ مناقشة وإقرار التقرير المالي السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة. 6/ تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر للنقابة وصناديقها ويجوز تكليف مجلس النقابة بتعيين المفتش. 7/ سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه. 8/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 9/ إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق النقابة والانظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعد هذه الانظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعد مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة . 10/ إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها وفقا لأحكام هذا القانون. 11/النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال والتي لا تدخل في اختصاصات مرجع اخر في النقابة.