19
/ 1/ المؤتمر العام للنقابة هو اعلى هيئة فيها ويتألف من.. /النقيب واعضاء مجلس النقابة. · / رئيس واعضاء مجلس خزانة التقاعد. · / رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد. · /رؤساء واعضاء مجالس الفروع. · /الاعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع . 2/ يحدد النظام الداخلي للنقابة اسس ونسب التمثيل للمؤتمر العام. 3/ مدة ولاية المؤتمر خمس سنوات. 4/ في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين للمؤتمر عضويته لأي سبب كان يتم انتخاب البديل وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي.

