18
يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات /2/3/4/ من المادة السابقة أن يطلب إعادة انتسابه في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة الانتساب فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب الانتساب.

