17
يفقد المهندس الزراعي عضويته ويرقن قيده من سجلات النقابة في إحدى الحالات الآتية.. 1/ الوفاة. 2/ اذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى احكام هذا القانون. 3/ اذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملا بعد تبليغه اصولا. 4/ اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

