التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
8
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

16

/ 1/ تعد وثيقة الانتساب للنقابة احدى الوثائق المطلوبة للترخيص في مجال العمل الزراعي الحر وتقبل لدى الجهات العامة. 2/ تحل وثيقة الانتساب للنقابة محل وثيقة التسجيل في غرف/الصناعة والزراعة والسياحة/فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.