التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 13 لعام 2020 المتضمن إعفاء مشتركي الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية المدينين من الغرامات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
13
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 13 لعام 2020 المتضمن إعفاء مشتركي الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية المدينين من الغرامات الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي..

1 · المادة 1

#

يعفى المشتركون في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك. ف وما دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

2 · المادة 2

#

لا تعاد الرسوم والفوائد والغرامات والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

3 · المادة 3

#

يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 21/11/1441 هجري الموافق 12/7/2020 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.