المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 13 لعام 2020 المتضمن إعفاء مشتركي الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية المدينين من الغرامات الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي..
1 · المادة 1
#يعفى المشتركون في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية لدى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 20 ك. ف وما دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2019 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
2 · المادة 2
#لا تعاد الرسوم والفوائد والغرامات والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 21/11/1441 هجري الموافق 12/7/2020 ميلادي.

